محمد حسين الحسيني الجلالي

397

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 4 : 345 ) [ 1086 ] ( خ ت - عبد الرحمان بن جابر رحمه الله ) عمَّن سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا عقوبة فوق عشر ضرباتٍ ، إلّافي حدّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ » . هكذا أخرجه البخاري ، ولم يُسَمّ الصحابيّ . ( جامع الأصول 4 : 345 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1087 ] بالاسناد عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشره أسواط إلّافي حدّ ، واذِن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة » . [ 1088 ] وبالاسناد إلى حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : « دون الحدّ » قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : « لا ، ولكن دون أربعين ؛ فانّها حدّ المملوك » قلت : وكم ذاك ؟ قال : « على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه » . ( وسائل الشيعة 28 : 375 ) الفصل الخامس : في أحكام متفرّقة [ 1089 ] ( ت د - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ : عن النائم حتّى يستيقظ ، وعن الصّبي حتى يحتَلِم ، وعن المجنون حتّى يَعْقِل » . أخرجه الترمذي وأبو داود . ولأبي داود زيادةٌ في طريقٍ أخرى : « والخَرِفِ » . ( جامع الأصول 4 : 349 )